السيد محمد تقي المدرسي

121

أحكام أفعال الصلاة

3 - واستحبابه - كما أشرنا - مرة واحدة ، قبل الركوع في الركعة الثانية من كل صلاة ، إلّا في موارد وهي : أ - صلاة العيدين ، فيستحب القنوت خمس مرات في الركعة الأولى منها ، وأربع مرات في الركعة الثانية . ب - صلاة الآيات ، ففيها قنوتان ، أو خمسة قنوتات [ وتأتي الإشارة إليها في محلها إن شاء الله ] . ج - صلاة الجمعة ، ففيها قنوتان ؛ أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى ، والثاني بعد ركوع الركعة الثانية . د - وفي صلاة الوتر يستحب الدعاء بعد الركوع ايضاً ، تأسيّاً بالامام الكاظم عليه السلام . 4 - لا يشترط في القنوت قراءة ذكر مخصوص ، بل يجوز أن يقرأ المصلي كلما شاء من الدعاء والذكر والمناجاة والصلاة على النبي وطلب المغفرة للوالدين وللمؤمنين والمؤمنات ولنفسه ، كما يجوز قراءة القرآن ؛ خاصة الآيات المشتملة على الدعاء ، والأفضل اختيار الأدعية والأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى عليهم السلام ، وأفضل الأذكار هو كلمات الفرج : ( لا إله إلّا الله الحليم الكريم . لا إله إلّا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ) . 5 - ويجوز الدعاء فيه بغير العربية ، وإن كان الأحوط تركه .